السيد محمد صادق الروحاني

117

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1886 : الظاهر أن الحكم المزبور ( « 1 » ) لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره ، أيضا وأما بيعه بغير ثمره ( « 2 » ) فلا إشكال فيه أصلا . م 1887 : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله ( « 3 » ) بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده . م 1888 : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره ( « 4 » ) ، ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة ( « 5 » ) فإن شاء المشترى قصله ( « 6 » ) وإن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء ، أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل ( « 7 » ) ، وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ( « 8 » ) ، وإن قصله ، قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت ، كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الأرض وإن كان الوجوب أحوط ( « 9 » ) . م 1889 : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا ( « 10 » ) ، إذا كان قد بلغ أوان قصله ،

--> ( 1 ) أي المذكور في المسألة السابقة من عدم جواز بيع ثمر النخلة بثمر آخر من نفس النخلة . ( 2 ) فيجوز ان يبيع برتقال هذه الشجرة ببرتقال شجرة أخرى . ( 3 ) أي اشتراه مع الشجر . ( 4 ) أي قبل أن يظهر ثمره ، إذا كان المقصود هو الاستفادة من ثمره . ( 5 ) كما لو كانت قطعة ارض مزروعة قمحا ، وظهر شيء من سنابل القمح . ( 6 ) قصله : أي قطعه ، والقصيل ما يقطع من الزرع وهو رطب ( أخضر ) ويجعل علفا للحيوانات . ( 7 ) أي كانت سنابل القمح التي نمت وظهرت للمشترى . ( 8 ) فعلى المشترى ان يدفع أجرة الأرض لصاحبها إذا لم يكن قد اشترط ابقاءها مجانا . ( 9 ) أي يستحب له أن يدفع في هذه الحالة اجرة الأرض . ( 10 ) فيشترى شخص ما يقطعه من الزرع كي يطعمه للحيوانات ويبقى أصل الزرع للمالك .